Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 197

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:

يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (١).

المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:

١ - تسمية المولود:

يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (٢).

ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي ﷺ الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (٣). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (٤).

٢ - حلق رأس المولود:

ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي ﵁ قال: عقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 197 (SanadKitab #22726, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.