Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 210

  1. سادسا: كتاب الجهاد
  2. الباب الثالث: في الهدنة والذمة والأمان، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: عقد الأمان

٢ - مشروعيته وأدلة ذلك:

الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: (إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [التوبة: ٦].

٣ - ممن يصح وشروطه: يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين، بشرط أن يكون:

- عاقلاً بالغاً: فلا يصح من المجنون والطفل.

- مختاراً: فلا يصحُّ من المكره، ولا السكران، ولا المغمى عليه.

فيصح من المرأة لقوله ﷺ: (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ) (١). ويصح من العبد؛ لقوله ﷺ: (ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم) (٢).

ويكون الأمان عاماً: من الإمام لجميع المشركين، أو من الأمير لأهل بلده، وخاصاً: من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين؛ لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته.

ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: (أنت آمن)، أو: (أجرتك)، أو (لا بأس عليك)، أو إشارة مفهمة.

والمستأمن: هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه.

٤ - حكم الأمان وما يلزم به: يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان.

ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء، إن خيف شرهم وخيانتهم.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 210 (SanadKitab #22726, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.