Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 211

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الأول: في البيوع، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: أركان البيع

سابعاً: كتاب المعاملات

ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً:

الباب الأول: في البيوع، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه:

أ- تعريفه:

البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.

وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.

ب- حكمه:

البيع جائز. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: ٢٧٥].

ولما روى ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) (١).

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

المسألة الثانية: أركان البيع:

أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول.

والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 211 (SanadKitab #22726, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.