Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 5

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل
  3. المسألة السادسة: أسار الآدميين وبهيمة الأنعام

أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.

ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه ﷺ سُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله ﷺ في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) (١)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.

أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.

أما الكلب: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ (٢) فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) (٣).

وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥].

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 5 (SanadKitab #22726, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.