Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 6

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل
  3. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب (٤) بالذهب والفضة

الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:

الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩].

المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:

يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال؛ لقوله ﷺ: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (١)، وقوله ﷺ: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (٢) فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه (٣) بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.

المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب (٤) بالذهب والفضة:

إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس ﵁ قال: (انكسر قدح رسول الله ﷺ فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 6 (SanadKitab #22726, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.