Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 232

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها

الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وأدلة مشروعيتها:

١ - تعريفها: الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.

٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة، قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) [الكهف: ١٩]، وقال جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: ٦٠]. فجوَّز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وعن جابر ﵁ قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي ﷺ: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...) (١). وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي ﷺ جلَبٌ، فأعطاني ديناراً فقال: (يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة ...) الحديث (٢).

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.

المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها:

١ - يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.

٢ - تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #22726, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.