Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 233

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها

٣ - لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.

٤ - يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه

الناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.

٥ - لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.

٦ - الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.

٧ - الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.

٨ - تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 233 (SanadKitab #22726, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.