Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 235

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: في الضمان

رضاه شرط لصحة الكفالة.

أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:

١ - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.

٢ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

٣ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.

٤ - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.

٥ - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.

٦ - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.

٧ - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

المسألة الرابعة: في الضمان:

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: ٧٢] أي ضامن.

وقوله ﷺ: (الزعيم غارم) (١).

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.

أحكام الضمان وشروطه:

١ - لا يجوز أخذ العوض عليه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 235 (SanadKitab #22726, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.