Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 236

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: في الضمان

٢ - يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.

٣ - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.

٤ - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.

٥ - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.

٦ - لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.

٧ - يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.

كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 236 (SanadKitab #22726, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.