Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 248

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثالث عشر الشفعة والجوار، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: في الطرقات

بيته، أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله ﷺ: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره) (١).

المسألة الرابعة: في الطرقات:

١ - لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم.

٢ - لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق.

٣ - لا يجوز أن يتخذ موقفاً لدابته أو سيارته بطريق المارة.

٤ - الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه، من جميع ما يضر المارة عليه، كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 248 (SanadKitab #22726, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.