Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 249

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالوديعة

الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفها وأدلة مشروعيتها:

١ - تعريفها: الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض.

٢ - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها قوله تعالى: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [البقرة: ٢٨٣]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: ٥٨].

وقال ﷺ: (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك) (١). ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع.

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة؛ لقوله ﷺ: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) (٢).

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها.

المسألة الثانية: شرط صحتها:

أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه، فأتلفه فلا ضمان، لتفريطه. وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر، صار الوديع ضامناً؛ لتعديه بأخذه.

المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالوديعة:

١ - الوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضمان عليه إن لم يفرط؛ لأنها أمانة كسائر الأمانات، والأمين لا يضمن إن لم يتعد، لقوله ﷺ: (لا ضمان على مؤتمن) (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 249 (SanadKitab #22726, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.