Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 259

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: شروطها

الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

١ - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه.

٢ - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢].

وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: ٧]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية ﵁: (أن النبيَّ ﷺ استعار منه أدرعاً يوم حنين) (١). وعن أنس ﵁: (أن النبيَّ ﷺ استعار فرساً من أبي طلحة ﵁) (٢).

المسألة الثانية: شروطها:

١ - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير.

٢ - أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً.

٣ - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 259 (SanadKitab #22726, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.