Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 260

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

١ - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.

٢ - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.

٣ - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.

٤ - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:

- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.

- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.

- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.

- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.

٥ - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 260 (SanadKitab #22726, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.