Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 267

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به

الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معناه وحكمه:

١ - معناه: الوقف حبسُ عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، تقرباً إلى الله تعالى، فهو: حبس الأصل وتسبيل الثمرة.

مثاله: أن يوقف داراً ويؤجرها، ويصرف الأجرة على المحتاجين، أو المساجد، أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك.

٢ - حكمه وأدلته: وهو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه، ما ورد عن عمر ﵁، أنه أصاب أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبتُ أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه، فما تأمرني؟، قال: (إن شئتَ حبست أصلها، وتصدَّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) (١). وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٢). فالمقصود بالصدقة الجارية: الوقف.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به:

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية:

١ - أن يكون الواقف جائز التصرف، عاقلاً بالغاً حراً رشيداً.

٢ - كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائماً مع بقاء عينه، وأن يُعَيِّنَه.

٣ - أن يكون الوقف على بِرٍّ ومعروف، كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم ونحو ذلك؛ لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار، أو لشراء محرم.

٤ - إذا تعطلت منافع الوقف، ولم يمكن الانتفاع به، فيباع، ويصرف ثمنه

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 267 (SanadKitab #22726, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.