في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان داراً بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.
٥ - الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.
٦ - أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.
٧ - أن يكون الوقف منجزاً، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.
٨ - يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.
٩ - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.