Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 268

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به

في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان داراً بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.

٥ - الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.

٦ - أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.

٧ - أن يكون الوقف منجزاً، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.

٨ - يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.

٩ - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 268 (SanadKitab #22726, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.