Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 269

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: شروط الهبة

الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها وأدلتها:

١ - معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.

٢ - حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (تهادوا تحابوا) (١). وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها) (٢). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

المسألة الثانية: شروط الهبة:

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

١ - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

٢ - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.

٣ - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.

٤ - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.

٥ - أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.

٦ - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 269 (SanadKitab #22726, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.