Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 270

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

١ - تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله ﷺ: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) (١). إلا إذا كان أباً، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) (٢).

٢ - يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خصَّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير ﵁: أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي ﷺ: (أكلَّ ولدك أعطيتَ مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور) (٣).

٣ - إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه، أو خَصَّ أحدهم بعطية دون الآخرين، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة.

٤ - تصح الهبة المعلقة، كأن يقول: إذا قدم المسافر، أو نزل المطر، وهبتك كذا.

٥ - تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له.

٦ - لا ينبغي ردُّ الهبة والهدية، وإن قَلَّتْ، وتسنُّ الإثابة عليها؛ لفعله ﷺ، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها) (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 270 (SanadKitab #22726, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.