Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 277

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: من أحكام العتق

٣ - صيغته وألفاظه:

- ألفاظه إما صريحة، وهي ما كان بلفظ العتق، والتحرير، وما تصرَّف منهما، مثل: أنت حر، أو محرر، أو: عتيق، أو: معتق، أو: أعتقتك.

- وإما كنائية، كقوله: اذهب حيث شئت، أو: لا سبيل لي عليك، أو: لا سلطان لي عليك، أو: اغرب، أو ابعد عني، أو: خليتك، ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها، إلا إذا نوى قائلها العتق.

المسألة الثالثة: من أحكام العتق:

١ - يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك، بأن يملكه أكثر من شخص.

٢ - إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد.

وأما نصيب شريكه: فإن كان المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد، وقوِّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسراً غير موسر، فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك، فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك كالمكاتب.

ودليل ذلك: قوله ﷺ: (من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (١)، ولقوله ﷺ: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً (٢) - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاستسعى (٣) به غير مشقوق عليه) (٤). والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.

٣ - يرثُ المعتقُ جميع مال من أعتقه دون العكس، لأن المعتَق ولاؤه لمن

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #22726, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.