Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 278

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: التدبير

أعتقه، كما قال ﷺ: (الولاء لمن أعتق) (١). وقد جعل النبي ﷺ الولاء كالنسب، فقال: (الولاء لُحْمة (٢) كلحمة النسب) (٣).

٤ - من ضرب عبده ظلماً، أو ضرباً مبرحاً، أو مَثَّل به، أو أفسده، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقوله ﷺ: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه) (٤). أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه.

المسألة الرابعة: التدبير:

١ - تعريفه: التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده.

يقال: دبَّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، وكذا: أعتقه عن دُبُرٍ.

والمُدَبَّر: هو العبد الذي حصل له التدبير، سُمِّى بذلك؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده، فالموت يكون دبر الحياة.

٢ - حكمه، ودليل ذلك:

التدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر ﵁: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: (من يشتريه مني)؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه (٥).

٣ - من أحكام المدبر:

- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها؛ لما تقدم في حديث جابر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 278 (SanadKitab #22726, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.