Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 279

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: المكاتب

- المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت.

- ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.

- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: ٦].

المسألة الخامسة: المكاتَب:

١ - تعريفه:

الكتابة والمكاتبة لغةً: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.

وشرعاً: هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.

فالمكاتَب -بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها: من تقع منه. وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه.

٢ - حكم المكاتبة، ودليل ذلك:

الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣].

٣ - من أحكام المكاتبة:

- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله ﷺ: (المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم) (١). فمفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً، ويصير حراً بالأداء.

- لا يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 279 (SanadKitab #22726, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.