Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 280

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: المكاتب

- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله ﷺ: (الولاء لمن أعتق) (١).

- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) [النور: ٣٣]. قال ابن عباس ﵄ في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٢). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.

- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (٣)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.

- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله ﷺ: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (٤). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله ﷺ لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 280 (SanadKitab #22726, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.