Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 285

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الرابع: الفرائض، والمواريث، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث

وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون:

والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

• أولاً: أصحاب النصف وهم خمسة:

١ - الزوج: عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره.

٢ - البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها.

٣ - بنت ابن: عند عدم المشارك والمعصب، والفرع الوارث.

٤ - الأخ الشقيق: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث.

٥ - الأخت لأب: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

• ثانياً: أصحاب الربع وهم اثنان:

١ - الزوج: يستحقه عند وجود الفرع الوارث.

٢ - الزوجة: تستحقه عند عدم الفرع الوارث.

• ثالثاً: أصحاب الثمن: الزوجة فأكثر، عند وجود الفرع الوارث.

• رابعاً: أصحاب الثلثين أربعة وهم:

١ - البنات: عند عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعاً.

٢ - بنات الابن: عند عدم المعصب وهو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث، وهو الابن، وأن يكن اثنتين فأكثر.

٣ - الأخوات الشقائق: أن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 285 (SanadKitab #22726, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.