Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 286

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الرابع: الفرائض، والمواريث، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: في التعصيب

٤ - الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:

١ - الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.

٢ - الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.

• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:

١ - الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٢ - الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٣ - الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.

٤ - الجدة: عند عدم وجود الأم.

٥ - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

٦ - الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

٧ - الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.

المسألة الخامسة: في التعصيب:

العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.

لقول النبي ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ) (١).

يعني: أقرب رجل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 286 (SanadKitab #22726, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.