Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 293

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها

٢ - اختيار الزوجة ومقومات ذلك:

ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ) (١). فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) (٢). ويسن اختيار البكر؛ لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) (٣)، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأَدْعى لمودته.

المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها:

الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.

ومن أحكام الخطبة وآدابها:

١ - تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله ﷺ: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) (٤)؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.

٢ - يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: ٢٣٥] فيجوز له

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #22726, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.