والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله ﷺ للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما) (١). أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.
المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه:
١ - شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي:
١ - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.
٢ - رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) (٢).
٣ - الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) (٣)، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.
٤ - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل) (٤). قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.