Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 295

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل
  3. المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه

والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله ﷺ للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما) (١). أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.

المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه:

١ - شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي:

١ - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.

٢ - رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) (٢).

٣ - الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) (٣)، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.

٤ - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل) (٤). قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #22726, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.