Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 307

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه مسائل
  3. المسألة السادسة: الوليمة في النكاح

لصاحبه، وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يَتَكَرَّهُ لبذله، ولا يتبعه أذىً ومنةً؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وقوله ﷾: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٢٨]، وقول النبي ﷺ: (خيركم خيركم لأهله) (١).

كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: ١٩].

المسألة الخامسة: إعلان النكاح:

يسن إعلان النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله ﷺ: (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت، والدف في النكاح) (٢)، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول، أو ما يخالف الشرع.

المسألة السادسة: الوليمة في النكاح:

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.

ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ أنه تزوج امرأة فقال له النبي ﷺ: (أوْلِمْ ولو بشاة) (٣)، و (أولم النبي ﷺ على زينب ﵂ بخبز ولحم) (٤)، و (أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 307 (SanadKitab #22726, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.