Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 308

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه مسائل
  3. المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس

المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس:

يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) (١)، وحديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) (٢).

شروط إجابة دعوة وليمة العرس:

١ - أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لحديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سَمَّعَ سمع الله به) (٣).

٢ - أن يكون الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر.

٣ - أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام.

٤ - أن تكون الدعوة معينة؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة.

٥ - أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاه، فلا تجب الإجابة.

٦ - ألا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة؛ لحديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 308 (SanadKitab #22726, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.