Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 325

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: تعريف العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها

الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها:

١ - تعريف العِدَّة:

العِدَّةُ لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ، عَدّاً، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر.

وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله ﷿، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم.

والعدة من آثار الطلاق، أو الوفاة.

٢ - دليل مشروعية العدة:

الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]. وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤]. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤].

وأما السنة: فحديث المسور بن مخرمة ﵁: (أن سبيعة الأسلمية ﵂ نُفِسَت (١) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي ﷺ، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) (٢)، وغير ذلك من الأحاديث.

٣ - الحكمة من مشروعية العدة:

الحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب. وأيضاً: إتاحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طلاقه رجعياً. وأيضاً: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 325 (SanadKitab #22726, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.