Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 326

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: أنواع العدة

المسألة الثانية: أنواع العدة:

تنقسم عدة المرأة إلى قسمين:

١ - عدة وفاة. ٢ - عدة فراق.

أولاً: عدة الوفاة:

هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، ولا يخلو الحال فيها من أمرين:

- إما أن تكون حاملاً.

- أو تكون غير حامل.

فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها؛ لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤].

ولحديث المسور بن مخرمة ﵁ (أن سبيعة الأسلمية ﵂ نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) (١).

وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقاً سواء أدخل بها الزوج، أم لم يدخل. لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: ٢٣٤]، ولم يرد ما يخصص هذه الآية.

ثانياً: عدة الفراق:

هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ، أو طلاق، أو خلع بعد الوطء، ولا يخلو الحال فيها من أمور:

- أن تكون حاملاً.

- أن تكون غير حامل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 326 (SanadKitab #22726, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.