Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 18

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: فروضه -أي أعضاؤه-

المسألة الثالثة: في شروطه:

ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:

أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.

ب) النية: لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي ﷺ.

ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.

د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.

هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.

و) الموالاة.

ز) الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.

ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.

المسألة الرابعة: فروضه -أي أعضاؤه-:

وهي ستة:

١ - غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.

٢ - غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

٣ - مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].

وقوله ﷺ: (الأذنان من الرأس) (٢). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 18 (SanadKitab #22726, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.