Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 19

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: سننه

٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦].

٥ - الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله ﷺ مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه ﷺ في حديث عبد الله بن زيد (١) وغيره.

٦ - الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي ﷺ يتوضأ متوالياً، ولحديث خالد بن معدان: (أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء) (٢)، فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.

المسألة الخامسة: سننه:

هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:

١ - التسمية في أوله: لقوله ﷺ: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (٣).

٢ - السواك: لقوله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (٤).

٣ - غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله ﷺ ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 19 (SanadKitab #22726, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.