Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 401

  1. ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد
  2. الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه

- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال ﷿: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].

- والمنخنقة: وهي التي تخنق فتموت، إما قصداً أو بغير قصد.

- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.

- والمتردية: هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت.

- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.

- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أُدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: ٣].

- وما ذُبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِل لغير الله به.

ويحرم من الأطعمة أيضاً:

٢ - ما فيه مضرة: كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفتِّرات؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: ١٩٥]، وقوله ﷿: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: ٢٩].

٣ - ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (١).

٤ - سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع) (٢)، ولقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 401 (SanadKitab #22726, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.