Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 402

  1. ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد
  2. الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه

(كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام) (١).

٥ - سباع الطير: وهي التي تصيد بمخلبها؛ كالعُقاب والباز والصقر والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور) (٢).

٦ - ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف: كالنسر والرَّخَم والغراب؛ لخبث ما يتغذى به.

٧ - يحرم كل حيوان نُدِبَ قتله: كالحية والعقرب والفأرة والحدأة؛ لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) (٣)، ولكونها مستخبثة مستقذرة.

٨ - الحمر الأهلية؛ لما روى جابر: (أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) (٤).

٩ - ما يستخبث من الأطعمة: كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل؛ لقول الله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧].

١٠ - الجلاَّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة) (٥) وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل أكلها. وكان ابن عمر ﵄ يحبسها ثلاثاً إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 402 (SanadKitab #22726, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.