Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 22

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل
  3. المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء

٤ - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان ﵂ أن النبي ﷺ قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (١). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (٢).

٥ - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (٣)

٦ - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: ٥]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:

ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:

١ - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (٤).

٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله ﷺ (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٥)، ولقوله ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (٦)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 22 (SanadKitab #22726, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.