Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 23

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل
  3. المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء

٣ - مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. ولقوله ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) (١).

المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء:

يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:

١ - عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

٢ - عند كل صلاة: لمواظبته ﷺ على ذلك، كما في حديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يتوضأعند كل صلاة) (٢).

٣ - يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (٣). ولحديث عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام) (٤). وفي رواية لها: (فأراد أن يأكل أو ينام) (٥).

٤ - الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ... ) الحديث (٦).

٥ - عند النوم: لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... ) الحديث (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 23 (SanadKitab #22726, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.