Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 33

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الثامن: في التيميم، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: شروط التيمم، والأسباب المبيحة له

بالصعيد الطيب فإنه يكفيك) (١) وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية:

١ - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.

٢ - الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.

٣ - العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.

٤ - التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.

٥ - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: ٦]، وقوله ﷺ: (إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير) (٢). أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)، ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله ﷺ: (قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال) (٣). أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صلاة الصبح) (٤).

٦ - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]. قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #22726, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.