Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 34

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الثامن: في التيميم، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: صفة التيمم

حجر، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.

المسألة الثالثة: مبطلات التيمم:

وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:

١ - يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.

٢ - وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه، لقوله ﷺ: (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) وقد تقدم.

٣ - زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

المسألة الرابعة: صفة التيمم:

وكيفيته: أن ينوي، ثم يُسَمِّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما -أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه: (التيمم ضربة للوجه والكفين) (١)، وحديث عمار أن النبي ﷺ قال له: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 34 (SanadKitab #22726, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.