Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 823

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة
  4. دليلنا:

زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.

واحتج المخالف:

بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع النص، وهذا لا يجوز بالإجماع.

والجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به، كما زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها، وإنما النسخ بالقياس: أن ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره، وهذا لا يجوز بالإجماع، فأما إزالته بنسخ أصله، فليس ينسخ بالقياس.

فصل (١)

إذا كان الناسخ مع جبريل ﵇، ولم يَصِل إلى النبي ﷺ، فإنه ليس بنسخ.

وإن وصل إلى النبي ﷺ، فهل يكون نسخاً؟

ظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه؛ لأنه أخذ بقصة (٢) قباء، واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل هذا، ومنهم من

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 823 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.