Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 894

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا على أنه مقدم على القياس:

فصل

وأما أصحاب أبي حنيفة فإن قالوا: يرد خبر الواحد إذا خالف الأصول التي هي نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع، فنحن نوافق على ذلك، إلا أنهم يقولون هذا في المصراة والتفليس والقرعة، وليس فيها شيء من ذلك.

فإن قالوا: يرد إذا خالف قياس الأصول ومعناها. وقولهم بمنزلة قول أصحاب مالك. وقد بينا فساد ذلك.

على أن هذا ليس بمذهب أبي حنيفة (١) ؛ لأنه قال: إذا أكل ناسياً لم يفطر، وكان القياس أن يفطر، ولكن ترك القياس بخبر أبي هريرة عن النبي ﷺ: (الله أطعمك وسقاك) (٢) .

وأوجب الوضوء من نبيذ التمر بخبر عبد الله بن مسعود (٣) ، وخالف

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 894 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.