Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 909

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

وبهذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (١) ، ومالك (٢) والمعتزلة (٣) .

وفيه رواية أخرى: ليس بحجة إلا مرسل الصحابة.

أومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سئل عن حديث عن النبي [ﷺ] مرسل برجال ثَبَت، أحبُّ، إليك، أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثَبَت؟ فقال: عن الصحابة أعجب إليّ.

وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة، إذ لو كان حجة، لم يقدم عليه قول الصحابي؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي.

وقال مهنا: سألت أحمد ﵀ عن حديث ثوبان (٤) : (أطيعوا قريشاً ما استقاموا لكم) (٥) ، قال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد (٦) لم يلقَ ثوبان.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 909 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.