Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 910

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

فقد حكم ببطلان الحديث، لأجل أنه مرسل. وبهذا قال الشافعي.

وجه الرواية الأولى:

قوله تعالى: (وَليُنْذرُوا قَوْمَهمْ إذَا رَجَعُوا إليْهِمْ) (١) ، ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند.

ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش (٢) أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.

وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (٣) ، وإذا كان

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 910 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.