فقد حكم ببطلان الحديث، لأجل أنه مرسل. وبهذا قال الشافعي.
وجه الرواية الأولى:
قوله تعالى: (وَليُنْذرُوا قَوْمَهمْ إذَا رَجَعُوا إليْهِمْ) (١) ، ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند.
ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش (٢) أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.
وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (٣) ، وإذا كان
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 910 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.