Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 911

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

معروفاً من عاداتهم، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة، كانوا قد ضيعوا سنن رسول الله ﷺ بهذا الفعل، وهذا لا يجوز.

ولأن المرسِل للخبر مثبت لعدالة راويه من وجهين:

أحدهها: أنه لا يجوز [١٣٧/أ] أن يحدثه، ويكتم اسمه، ثم يحدث به غيره، فيلزمه قبوله.

والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة، كان قد قطع على رسول الله [ﷺ] ، بقول من هو كذاب عنده، وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك تعديلاً له، لم يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو ظهر اسمه، يدلل عليه: أن من زكاه الحاكم، فله أن يقضي بشهادته، ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في البلد باسمه، أو كاتب به إلى البلدان التي تقرب منه، فَبانَ أن تعديله، موجب قبول خبره، ولهذا جعل أحمد ﵀ رواية العدل عن غيره تعديلاً للغير، فقال في كتاب العلل للأثر [م] : إذا روى عبد الرحمن (١) عن رجل، فروايته عنه حجة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 911 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.