Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 946

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

الهجرة) (١) ، ويجب أن يكون من جملتها السرقة؛ لأن القطع أعظم من الجلد في الزنا، وكذلك شرب الخمر.

وقد حَدّ أحمد ﵀ الكبائر: بما يوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة، فقال في رواية جعفر بن محمد (٢) : سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: (إلا اللمَمَ) (٣) قال: ما بين حدود الدنيا والآخرة.

قال أبو عبد الله: حدود الدنيا مثل السرِق والزنا، وعد أشياء، وحد الآخرة: مايحد في الآخرة، واللمم: الذي بينهما.

قال أبو بكر في تفسيره لقوله تعالى: (إنْ تَجْتنبوا كبائر مَا تنهون) (٤) ، قد روي أنها سبع.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 946 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.