وروى عبد الله بن أنيس الجهني (١) قال رسول الله ﷺ: (إن من الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس) (٢) ، قال: فما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] الشرك بالله. وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور، وقد يدخل في قتل النفس المحرمة: قتل الرجل ولده، من أجل أنه يطعم معه، والفرار من الزحف، والزنا بحليله الجار.
وروي عن النبي ﷺ قال: (هي سبع) ، يكون معنى قوله: (سبع) على التفصيل، ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: (وهي الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور) (٣) على الإجمال، إذا كان قوله: (وقول الزور) يحمل (٤) على معان شتى، وإن جمع ذلك قول الزور، فأما أبو بكرة (٥) ومن جلد معه، فلا يرد خبرهم؛ لأنهم جاؤوا مجيء
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 947 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.