Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1004

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

والأمر المطلق من النبي ﷺ يقتضي الوجوب، وإنما يصرف عنه إلى الندب بدليل.

جواب آخر: هو أنه معرفتهم (١) بذلك أكثر من معرفتنا، فإذا سمعوا ما لا تنازع فيه نقلوه، وما كان فيه نزاع بينوه، بدليل ما قدمنا من قول ابن عمر في الافتراق.

مسألة (٢)

إذا روى جماعة من الثقات حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه.

مثل أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل البيت، وانفرد أحدهم بزيادة، فقال: [١٥٢/أ] دخل البيت وصلى، ثبتت تلك الزيادة بقوله، كالمنفرد بحديث مفرد عنهم.

وهكذا لو أرسلوه كلهم، فرفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه [وسلم] يثبت مسنداً بروايته.

وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي، فرفعه واحد منهم إلى النبي [ﷺ] ، ثبت هذا المرفوع، ولم يرد.

وقد نصّ أحمد ﵀ على الأخذ بالزائد في مواضع:

فقال أحمد بن القاسم (٣) : سألت أبا عبد الله ﵀ عن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1004 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.