Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1005

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة في فوات الحج

مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (١) زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به (٢) ، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.

ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل الكعبة ولم يصل (٣) ، ونقل [أنه] صلى (٤) ، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر يقول: لم يقْنُت في الفجر (٥) ، وغيره يقول: قنتَ (٦) ،

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1005 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.