الدين؛ لأن (١) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، فيقول: ذهب حقك: دينك إذا كان مثل قيمة الرهن.
والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [ﷺ] في الباطن، والآخر يتضمن تخطئة، كما يقول [١٥٦/ب] في ضمان علي بن أبي طالب عن الميت، وقوله: (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (٢) ابتداء ضمان، وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخباراً عن ضمان، لكان الميت قد خلف وفاءً، وكان النبي ﷺ بامتناعه عن الصلاة يكون مخطئاً في الباطن.
والحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً، فيكون الإثبات أولى، كما قدمنا رواية بلال أن النبي ﷺ دخل البيت، وصلى (٣) ، على رواية أسامة (٤) : أنه لم يصل (٥) ؛ لأن من رآه يصلي، معه زيادة علم.
وقد نص الإمام أحمد ﵀ على هذا في رواية الميموني فقال: الذي يقول: إن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصلّ، وهذا يقول: صلَّى، فهذا يشهد أن النبي [ﷺ] صلى. وابن عمر [يقول] :