Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1106

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين (١) . [١٦٥/أ] .

وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (٢) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (٣) : يرتفع الخلاف و [لا] ، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (٤) .

ومنهم من قال مثل قولهم (٥) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَىْء فُرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (٦) .

وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1106 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.