Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1112

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي ﵇ لما منعت الخلاف، قطعت الخلاف، بدليل أن النبى ﷺ لو غاب عن الصحابة، واختلفوا -وهو غائب- في الحكم على قولين، ثم قدم النبى ﷺ -فأخبروه (١) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما (٢) ، زال الخلاف، كذلك إجماع التابعين.

والجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى، فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [١٦٦/ب] المتقدم.

وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبى فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في زمن النبى ﷺ مختلف فيه:

فمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.

ومنهم من قال: لا يسوغ، لأن النص مقدور عليه.

وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي ﷺ فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقياً، وإنما ثبت الحق، وإجماع التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.

واحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.

والجواب: إنما يكون حجة مقطوعاً عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1112 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.