Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1113

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

مسألة

إذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث (١) .

نصَّ عليه في رواية عبد الله وأبي الحارث: "يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا".

وقال أيضاً في رواية الأثرم: "إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ يختر (٣) من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم"

وهو قول الجماعة. خلافاً لبعض الناس في قوله: "يجوز إحداث قول ثالث" (٣) .

دليلنا:

أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.

واحتج المخالف:

بأن النظر، الاجتهاد سائغ فيها، فهى بمنزلة ما لم يتكلم فيها.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1113 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.